محمد هادي معرفة

159

التفسير الأثري الجامع

مَعْلُوماتٌ : « شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة » « 1 » . [ 2 / 5513 ] وأخرج وكيع وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن مسعود : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ قال : شوّال ، وذو القعدة ، وعشر ليال من ذي الحجّة « 2 » . [ 2 / 5514 ] وقال مقاتل بن سليمان : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ يقول : من أحرم بالحجّ فليحرم في شوّال أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجّة . فمن أحرم في سوى هذه الأشهر فقد أخطأ السنّة ، وليجعلها عمرة ! « 3 » قوله تعالى : فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ [ 2 / 5515 ] أخرج ابن المنذر عن ابن عبّاس قال : الفرض الإهلال « 4 » . وهكذا أخرج ابن جرير عن مجاهد . [ 2 / 5516 ] وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال : الفرض الإحرام « 5 » . [ 2 / 5517 ] وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن ابن عبّاس - وكبار تلامذته - : أنّ الرفث - هنا - غير الرفث في أيّام الصيام . حيث أريد به هناك : الجماع . أمّا هنا فهي العرابة ، أي التعريض بشأن النساء بكلّ كلام يدلّ على الرغبة في الالتذاذ بهنّ بأيّ أنحاء الالتذاذ . ومن ثمّ يقبح العلن به عند الآخرين « 6 » . [ 2 / 5518 ] وأخرج سفيان بن عيينة وعبد الرزّاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن طاووس قال : سألت ابن عبّاس عن قوله : فَلا رَفَثَ قال : الرفث

--> ( 1 ) الدرّ 1 : 524 ؛ تاريخ بغداد 5 : 268 ، باب 2749 . ( 2 ) الدرّ 1 : 525 ؛ سنن سعيد 3 : 783 / 328 ؛ المصنّف 4 : 303 / 8 ؛ الطبري 2 : 352 / 2844 ؛ ابن أبي حاتم 1 : 345 / 1817 ؛ البيهقي 4 : 342 ؛ القرطبي 2 : 405 . ( 3 ) تفسير مقاتل 1 : 173 . ( 4 ) الدرّ 1 : 525 ؛ الطبري 2 : 357 ، عن مجاهد . ( 5 ) الدرّ 1 : 525 ؛ البيهقي 4 : 342 ؛ الطبري 2 : 358 . ( 6 ) الطبري 2 : 361 ؛ ابن أبي حاتم 1 : 346 .